jasminsnews - منظمة "محامون بلا حدود" تقدّم قراءتها القانونية وتوصياتها إلى رئيس الجمهورية التونسية حول مشروع الصلح الجزائي المنشود لاسترجاع الأموال المنهوبة وإعادة استثمارها لدفع التنمية الجهوية.

منظمة "محامون بلا حدود" تقدّم قراءتها القانونية وتوصياتها إلى رئيس الجمهورية التونسية حول مشروع الصلح الجزائي المنشود لاسترجاع الأموال المنهوبة وإعادة استثمارها لدفع التنمية الجهوية.

 

وتقترح منظمة "محامون بلا حدود" على رئيس الجمهورية التوصيات التالية:

ألاّ يربك الصّلح الجزائي مبدأ استقلالية القضاء والمساءلة

عدم إلغاء المسار القضائي بمجرّد تقديم مطالب صلح وعدم إرباك القضاة المتعهدين بملفات جزائية منشورة، وضمان مبدأ المساءلة من خلال مثول طالبي الصلح أمام القضاء (أمام الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية في الملفات التي سبق وأن قام المكلف العام لنزاعات الدولة بالحق الشخصي فيها، أو حتى أمام الدوائر الجنائية العادية والدوائر الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي) للكشف عن الانتهاكات في جلسة علنية أمام المحاكم·     

ترك القضاء المتعهّد بملفات الاعتداء على المال العام يوصل أعمالهم ويصدر فيها أحكاما علما وأنّ المنسوب إليهم الانتهاك يتمتّعون بقرينة البراءة، وإذا ثبتت الإدانة في حقّهم من خلال أحكام حتّى وإن كان ابتدائية، فبإمكانهم تقديم مطلب كتابي للصلح واتباع المسار الصلحي المقترح في مشروع القانون.

ألاّ يغيّب الصّلح الجزائي مبدأ كشف الحقيقة وضمان عدم العود

كشف للعموم تفاصيل عمليّات نهب الأموال العمومية والنصوص القانونية التي تمّ خرقها وبمشاركة مسؤولين نافذين ، من خلال تسجيل جلسات علنية تتضمّن اعتذار علني لطالب الصّلح على أن تتعهّد اللجنة الوطنية للصلح نشرها للعموم قبل إبرام الصلح النهائي (على غرار الفيديو الخاصّ بشهادة السيّد عماد الطرابلسي في إطار أعمال كشف الحقيقة)، وذلك حفاظا على فلسفة العدالة الانتقالية وضمانا لعدم تكرار التجاوزات.

إقرار حقّ المناطق-الضحيّة في التمييز الإيجابي طبق الدستور

ينبغي على اللجنة المحلية للتنسيق، واللجنة الوطنية للصلح، في إطار استمرارية الدولة والمؤسسات، ولعدم تكرار نفس الأعمال التي سبق أن عاينتها أجهزة الدولة، تنفيذ برنامج جبر ضرر المنطقة الضحية الذي قدّمته هيئة الحقيقة والكرامة والذي يحتوي أساسا على مشاريع تنموية وإجراءات على المدى العاجل، المتوسط والبعيد، والذي ينطوي على البعد المادي والبعد الرمزي، وذلك من شأنه أن يحقق التنمية والعدالة للجهات المهمّشة، مما يمكن أن يتماشى مع فكرة الصلح الجزائي الموظف للتنمية والمقترح في مشروع القانون.

للاطلاع على الورقة القانونية كاملة:



إلى سيادة رئيس الجمهورية

بوصفكم الضامن لاحترام الدستور وبتأكيدكم منذ 25 جويلية 2021 على أن كلّ ما تقومون به هو في إطار دستور الجمهورية فأننا نؤكد على سيادتكم الحرص على احترام وإنفاذ احكام دستور 27 جانفي 2014 وخاصة الاحكام المتعلقة بالعدالة الانتقالية،

وقد ورد في الفصل 148 فقرة تاسعة ما يلي:

"تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها، ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين، أو بوجود عفو سابق، أو بحجيّة اتصال القضاء، أو بسقوط الجريمة، أو العقاب بمرور الزمن."

كما جاء في الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 53- المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء وتنظيم العدالة الانتقالية 2013 ما يلي:

"تهدف المصالحة لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة والسلم الاجتماعية وبناء دولة القانون وإعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. ولا تعني المصالحة الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات."

ويتوافق هذا الفصل في الواقع مع المعايير الدولية بما في ذلك على وجه الخصوص توصيات المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، بابلو دي غريف في التقرير A/HRC/21/46    A/HRC/21/46 - A - A/HRC/21/46 -Desktop (undocs.org)

إذ يشدد من خلاله المقرر الخاص على أنه لا ينبغي النظر إلى المصالحة، حتى بالعودة إلى التجارب المقارنة، لا على أنّها بديل للمسار القضائي ولا على أنّها هـدف يمكن تحقيقه بمعزل عن تنفيذ النهج الشامل إزاء الركائز الأربعة لمسار العدالة الانتقالية (الحقيقة والعدالـة والجـبر وضمانات عدم التكرار).

لقد ورد كذلك بالمثال التوجيهي للتنمية الترابية لسنة 1996 أنّ:

"الجهات الداخلية غير مفيدة في سياق الاقتصاد المعولم والمصلحة الوطنية تستثني تنمية هذه الجهات لأن النجاعة الاقتصادية تتطلب أقطاب ثلاثة ترتكز فيها كل الأنشطة الاقتصادية"

لعلّ هذا المقتطف الصّادم والذي ورد بالصفحة 218 من الجزء الرابع من التقرير الختامي الشامل لهيئة الحقيقة والكرامة يبرهن أنّ الأسباب الحقيقية للتهميش الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الجهات في تونس هو سياسة إرادية ممنهجة، والذي وصفته هيئة الحقيقة والكرامة "بالمنظم" في تقريرها الختامي.[1]

وعلى إثر تصريحكم بنيّتكم إقرار صلح جزائي مع الذين نهبوا المال العام واقترفوا جرائم مالية واقتصادية والذين توجد في شأنهم تتبع جزائي قائم، تجدون طيّ هذه الرسالة تقارير رصد المحاكمات التي قامت بها منظمة 'محامون بلا حدود' والتي تشمل المئات من المنسوب إليهم الانتهاك والذين ارتبطت بهم شبهات فساد وتهم موجهة وهي اليوم تحت أنظار الدوائر الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية[2]، كما تجدون فيما يلي قراءة قانونية لمقترح القانون مع توصياتنا اللازمة لضمان تماشي مقترحكم مع مبادئ العدالة الانتقالية ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.

1.    في اللجنة الوطنية للصلح:

نستند في قراءتنا القانونية هذه على مسودّة مشروع القانون الذي بلغ للعموم، والتي تضمن في فصله الثالث فكرة إحداث لجنة وطنية للصلح تمثّل الدولة وتكون تحت إشراف رئيس الجمهورية وتبرم الصلح مع طالبه بعد مراسلة النيابة العمومية للاطلاع على الملفات الجزائية للمعني بالأمر والتي هي على بساط النشر، ثمّ تقرّ الأموال العمومية المستولى عليها والتي يقترحها طالب الصلح بإضافة 10% عن كل سنة من تاريخ حصول الاستيلاء أو الضرر للدولة، على أن يتكفّل بعدها طالب الصلح بمشروع أو مشاريع تنمويّة في إطار "صندوق الصلح في خدمة التنمية" يحدث بأمر للغرض.

وحيث جاء هذا الجانب منقوصا من أبرز ركائز العدالة الانتقالية ألا وهو ركن كشف الحقيقة وركن المساءلة والمحاسبة، والتي جاءت في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50024_A.pdf

إذ أنّ الفساد والجرائم المالية الأخرى مرتبطة مباشرة بانتهاكات حقوق الإنسان، مثلما أشارت إليه نفس الاتفاقية في مقدّمتها:

"إنّ الفساد وباء غادر يترتّب عليه نطاق واسع من الآثار الضّارة في المجتمعات. فهو يقوّض الديمقراطية وسيادة القانون، ويؤدّي إلى ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وتشويه الأسواق وتدهور نوعيّة الحياة ويتيح ازدهار الجريمة المنظمة والإرهاب وغير من التهديدات لازدهار الأمن البشري."

، بالإضافة للمخالفة الواضحة للقانون الأساسي عدد 53-2013 المتعلق بإرساء وتنظيم العدالة الانتقالية.

وبناء على هذا، وإذا اقتصرت مطالب الصلح حصريا على الملفات التي تكون فيها الدولة ضحية، ونظرا إلى أنّ الإرادة السياسية لم ترافق أعمال هيئة الحقيقة والكرامة فتعمّدت تعطيل أشغال لجنة التحكيم والمصالحة وإفشالها من خلال التأثير على رجال الأعمال وإثنائهم على التوجه إلى هيئة الحقيقة والكرامة تحضيرا لإصدار قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والاداري لسنة 2017، فإنّنا لا نرى مانعا قانونيا من إعادة خلق الظرف السياسي المؤهل لإبرام صلح جزائي مع رجال الأعمال ورؤوس الأموال بهدف إعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، شرط أن يحاكي إطار عمل اللجنة الرئاسية المعايير والشروط القانونية للجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة في مطابقتها للمعايير الدولة في هذا المجال وذلك من أجل أن تحافظ على كلّ ركائز العدالة الانتقالية من كشف للحقيقة ومن مساءلة، مماّ سيضمن الوصول إلى المصالحة الوطنية بطريقة سليمة لا تتعسّف على حق المجموعة في معرفة الحقيقة وتحقيق الانتصاف والعدالة عن طريق القضاء كحق من الحقوق الأساسية.

إنّ مبدأ كشف الحقيقة ومبدأ المساءلة أمام القضاء وحدهما هما اللذان يكفلان ضمانات عدم تكرار الانتهاكات أيّا كانت هذه الانتهاكات، خاصّة في ظلّ استفحال ثقافة الإفلات من العقاب على كلّ الأصعدة، وتمكّنها من أجهزة الدولة وانتشارها في العقليات السائدة. وإذ كان الصلح الجزائي المبرم في الملفات التي تهمّ الدولة حصريا أمر سيعود بالنفع على المجموعة، فإنّ المجموعة من حقّها في المقابل أن تعلم كيف نُهبت تلك الأموال وكيف فصّل الخبراء الاقتصاديون الترتيبات والمخططات المالية والقانونية والقضائية لإضعاف البنوك العمومية وتحقيق مصلحة على غير وجه حقّ لرؤوس الأموال في ذلك الزمن، وأن يتمّ كشف هذه العمليّات للعموم من خلال الوقوف أمام القضاء في جلسات علنية إذا كانت الملفات مازالت منشورة، أو من خلال تسجيل جلسات علنية إذا صدرت في حق طالبي الصلح أحكام باتة (على غرار الفيديو الخاصّ بشهادة السيّد عماد الطرابلسي في إطار أعمال كشف الحقيقة)، حتّى نضمن عدم تكرار التجاوزات.

وبناء على هذا، ولضمان التوفيق بين مبدأ المساءلة والمحاسبة، وتصوّر الصلح الجزائي ، فإنّنا نتقدّم إليكم بالتوصيات التالية:

-               عدم إلغاء المسار القضائي بمجرّد تقديم مطالب صلح وعدم إرباك القضاة المتعهدين بملفات جزائية منشورة، وضمان مبدأ المساءلة من خلال مثول طالبي الصلح أمام القضاء (أمام الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية في الملفات التي سبق وأن قام المكلف العام لنزاعات الدولة بالحق الشخصي فيها، أو حتى أمام الدوائر الجنائية العادية والدوائر الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي) للكشف عن الانتهاكات في جلسة علنية أمام المحاكم.

-               ترك القضاء المتعهّد بملفات الاعتداء على المال العام يوصل أعمالهم ويصدر فيها أحكاما علما وأنّ المنسوب إليهم الانتهاك يتمتّعون بقرينة البراءة، وإذا ثبتت الإدانة في حقّهم من خلال أحكام حتّى وإن كان ابتدائية، فبإمكانهم تقديم مطلب كتابي للصلح واتباع المسار الصلحي المقترح في مشروع القانون.

ولضمان عدم خرق مبدأ كشف الحقيقة وتحقيق الصّلح، نوصي رئيس الجمهورية ب:

-               كشف للعموم تفاصيل عمليّات نهب الأموال العمومية والنصوص القانونية التي تمّ خرقها وبمشاركة مسؤولين نافذين، من خلال تسجيل جلسات علنية تتضمّن اعتذار علني لطالب الصّلح على أن تتعهّد اللجنة الوطنية للصلح نشرها للعموم قبل إبرام الصلح النهائي (على غرار الفيديو الخاصّ بشهادة السيّد عماد الطرابلسي في إطار أعمال كشف الحقيقة)، وذلك حفاظا على فلسفة العدالة الانتقالية وضمانا لعدم تكرار التجاوزات.

 

 

2.    في جانب جبر الضرر الجماعي للمناطق الضحية:

ورد في الفصل 18 من مسودّة مشروع القانون، أنه يحدث بأمر رئاسي "صندوق الصلح في خدمة التنمية"، كما ينصّ الفصل 27 على أن تتولّى "اللجنة المحليّة للتنسيق" دراسة المشاريع الواردة عليها والتداول في شأنها والبت فيها بالتنسيق مع ممثلي جمعيات ورؤساء المصالح الجهوية.

ما نسجله في هذا التمشّي هو القطيعة مع مسار العدالة الانتقالية وقانونها الأساسي وتغييب أعمال هيئة الحقيقة والكرامة المعترف بها دوليا وبشهادة المقرر الخاص للمفوضية السامية لحقوق الانسان المكلف بتعزيز الحقيقة، الجبر، العدالة، وضمانات عدم التكرار:

AL TUN (2.2021) (ohchr.org)  (من الصفحة 3)

وتأتي هذه القطيعة خاصّة مع فكرة جبر الضرر الجماعي بالنسبة للمناطق الضحيّة التي تم تهميشها واستبعادها على مرّ السنوات لأسباب سياسية واقتصادية، علما وأنّ المنظمات الوطنية الكبرى على غرار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعديد من المنظمات ذات الصبغة الاجتماعية الأخرى قد انخرطت في الاستشارات الوطنية التي قامت بها هيئة الحقيقة في كامل تراب الجمهورية، وقد قدّمت عدة جمعيات جهوية مطالب إدراج مناطقها كمناطق ضحية مع اقتراحهم لمشاريع تنموية تتماشى مع خصوصية كل جهة، كجبرٍ الضرر المادي والرّمزي، ممّا أفضى في النهائية إلى إقرار مئات المناطق (ولاية، جهة، معتمدية أو حيّ حسب التعريف الذي اعتمدته الهيئة) كمناطق ضحية وهي كلّها منشورة في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.[3]

وقد ارتكزت أعمال لجنة جبر الضرر صلب هيئة الحقيقة على الفصل 10 من قانون العدالة الانتقالية: "تعد المنطقة التي تعرضت الى التهميش أو الاقصاء الممنهج منطقة ضحية".

ورغم أن المشرع لم يورد تعريفا لهذه المصطلحات ضمن قانون العدالة الانتقالية ولم يسبق له استعمال مصطلح "المنطقة" سواء في مخططات التنمية التي اعتمد فيها على مصطلح "الجهة" كجهة الشمال الغربي، أو عند التقسيم الإداري للبلاد الى ولايات ومعتمديات وعمادات والذي اعتمد فيه مصطلح الولاية والمعتمدية، فإنّه لا يكفي أن تشهد المنطقة تهميشا أو اقصاء نتيجة لظروف معينة قد ترتبط بعوامل جغرافية كالمناخ أو الموقع، بل يجب أن يكون التهميش أو الاقصاء ممنهجا أي نتيجة لخطة محددة أو منظومة يتم تنفيذها بشكل منهجي، وقد اعتمدت هيئة الحقيقة والكرامة في البحث في نية الدولة تهميش أو إقصاء مناطق على المؤشرات المتعلقة بالحاجيات الأساسية التي من دونها لا يمكن لمجموعة بشرية اكتساب مقومات العيش الكريم او مقومات الرقي المعرفي والحضاري.

وبناء على ما تقدم فقد وقع إقرار المناطق الضحيّة حسب جملة من المؤشرات العلميّة والمؤشرات والمعايير للاستدلال عليه. (الصفحة 228 من المجلد الخاص بجبر ضرر المناطق الضحية لتقرير هيئة الحقيقة والكرامة) فالمنطقة المهمشة قصدا، هي المفقرة اقتصادياً، والمقموعة سياسـيا، والموصـومة اجتماعياً، والمستبعدة حضاريا ومعرفيا وثقافياً، وعند طرح مطالبها وحاجياتها تقابل بالتجاهل.

 

وعلى هذا الأساس، وبناء على ما سبق، نتقدم بالتوصية التالية:

 

-               ينبغي على اللجنة المحلية للتنسيق، واللجنة الوطنية للصلح، في إطار استمرارية الدولة والمؤسسات، ولعدم تكرار نفس الأعمال التي سبق أن عاينتها أجهزة الدولة، تنفيذ برنامج جبر ضرر المنطقة الضحية الذي قدّمته هيئة الحقيقة والكرامة والذي يحتوي أساسا على مشاريع تنموية وإجراءات على المدى العاجل، المتوسط والبعيد، والذي ينطوي على البعد المادي والبعد الرمزي، وذلك من شأنه أن يحقق التنمية والعدالة للجهات المهمّشة، مما يمكن أن يتماشى مع فكرة الصلح الجزائي الموظف للتنمية والمقترح في مشروع القانون.

 

 

4. التوصيات:

تقترح منظمة "محامون بلا حدود" على رئيس الجمهورية التوصيات التالية:

ألاّ يربك الصّلح الجزائي مبدأ استقلالية القضاء والمساءلة

·      عدم إلغاء المسار القضائي بمجرّد تقديم مطالب صلح وعدم إرباك القضاة المتعهدين بملفات جزائية منشورة، وضمان مبدأ المساءلة من خلال مثول طالبي الصلح أمام القضاء (أمام الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية في الملفات التي سبق وأن قام المكلف العام لنزاعات الدولة بالحق الشخصي فيها، أو حتى أمام الدوائر الجنائية العادية والدوائر الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي) للكشف عن الانتهاكات في جلسة علنية أمام المحاكم.

·      ترك القضاء المتعهّد بملفات الاعتداء على المال العام يواصل أعماله ويصدر فيها أحكاما علما وأنّ المنسوب إليهم الانتهاك يتمتّعون بقرينة البراءة، وإذا ثبتت الإدانة في حقّهم من خلال أحكام حتّى وإن كان ابتدائية، فبإمكانهم تقديم مطلب كتابي للصلح واتباع المسار الصلحي المقترح في مشروع القانون.

ألاّ يغيّب الصّلح الجزائي مبدأ كشف الحقيقة وضمان عدم العود

·      كشف للعموم تفاصيل عمليّات نهب الأموال العمومية والنصوص القانونية التي تمّ خرقها وبمشاركة مسؤولين نافذين ، من خلال تسجيل جلسات علنية تتضمّن اعتذار علني لطالب الصّلح على أن تتعهّد اللجنة الوطنية للصلح نشرها للعموم قبل إبرام الصلح النهائي (على غرار الفيديو الخاصّ بشهادة السيّد عماد الطرابلسي في إطار أعمال كشف الحقيقة)، وذلك حفاظا على فلسفة العدالة الانتقالية وضمانا لعدم تكرار التجاوزات.

إقرار حقّ المناطق-الضحيّة في التمييز الإيجابي طبق الدستور

·      ينبغي على اللجنة المحلية للتنسيق، واللجنة الوطنية للصلح، في إطار استمرارية الدولة والمؤسسات، ولعدم تكرار نفس الأعمال التي سبق أن عاينتها أجهزة الدولة، تنفيذ برنامج جبر ضرر المنطقة الضحية الذي قدّمته هيئة الحقيقة والكرامة والذي يحتوي أساسا على مشاريع تنموية وإجراءات على المدى العاجل، المتوسط والبعيد، والذي ينطوي على البعد المادي والبعد الرمزي، وذلك من شأنه أن يحقق التنمية والعدالة للجهات المهمّشة، مما يمكن أن يتماشى مع فكرة الصلح الجزائي الموظف للتنمية والمقترح في مشروع القانون.

 

وفي النهاية، تقبلوا منّا سيادة رئيس الجمهورية فائق عبارات التقدير والاحترام.

 

       
 
 
    Zone de Texte: Avocats Sans Frontières est une ONG internationale spécialisée dans la défense des droits humains et le soutien à la justice. 
140 avenue de la chasse, 1040, Bruxelles, Belgique

Contact Presse : 25.294.240

 



[1] الصفحة 184 من التقرير الختامي لتقرير هيئة الحقيقة والكرامة، مجلد جبر الضرر وردّ الاعتبار

[3] الصفحة 228 من التقرير الختامي لتقرير هيئة الحقيقة والكرامة، مجلد جبر الضرر وردّ الاعتبار

 
 
قراءة 544 مرات
الدخول للتعليق
اشترك في نشرتنا الإخبارية
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…