تعلم وزارة الشؤون الدينية أنه عملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 1145 لسنة 2019 المؤرخ في 03 ديسمبر 2019 المتعلق بالإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد وخاصة الفصل 26 منه المتعلق بتسوية الوضعيات القائمة حاليا (الحاصلة على ترخيص من أي جهة كانت أو بدونه) ، وتبعا للقرار الصادر عن وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 29 جانفي 2021 المتعلق بضبط قائمة الوثائق المستوجبة للحصول على ترخيص في الإشغال الوقتي، فإنه يتعيّن على كل شاغل لفضاء تابع للملك العمومي للمساجد سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أن يبادر بتقديم مطلب كتابي إلى الإدارة الجهوية للشؤون الدينية التي يوجد الفضاء بدائرة اختصاصها الترابي مرفقا بالوثائق المنصوص عليها بقرار وزير الشؤون الدينية المشار إليه، الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 12 المؤرّخ في 02 فيفري2021 وذلك خلال ستين يوما (60 يوما) بدايـــــة من يـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم 03 فيفري 2021.
|