في نطاق التوقّي من الحرائق التي قد تندلع بالغابات و الضيعات الفلاحية خلال الموسم الحالي و سعيا لتوفير أكثر الضمانات لحمايــــــة الثروات الغابية و المحاصيل الزراعية و إجتناب الخسائر التي قد تنتــــــــــــج عن هذه الحرائق، تعلم وزارة الفلاحــــــة و الصيد البحري و الموارد المائية بما يلي :
بخصوص حرائق الغابات :
طبقا لمقتضيات القسم الرابع من مجلة الغابات و المتعلق بحماية الغابات من الحرائق :
- يعاقب كلّ من جلب أو أوقد النار خارج المساكن و بناءات الإستغلال بداخل الغابات أو بالأراضي المغطاة بالنباتات الغابية و على بعد 200 متر منها و كل من أضرم النار و حرق الهشيم و النباتات الغابية الشعراء و النباتات الأخرى مهما كان نوعها من أول ماي إلى 31 أكتوبر و ذلك على مسافة 500 متر من جميع الغابات أو الأراضي المكسوّة بالنباتات الغابية الشعراء بخطيّة يتراوح مقدارها بين 50 دينار إلى 150 دينار و بالسجن من 16 يوم إلى 03 أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط و عند العود يتحتم الحكم بالسّجن.
- و إذا تسرّب الحريق للغابات من جرّاء المخالفة يُعاقب الفاعل بالسّجن لمدّة تتراوح بين 03 أشهر إلى عامين بقطع النظر عن الغرامات.
- كما تُسلّّط على كلّ من تعمّد أو حاول مباشرة أو بطريق التسرّب إيقاد النار بالغابات أو المراعي الخاضعة للغابات العقوبات المُقرّرة بالفصل 307 من المجلة الجزائية.
بخصوص حرائق المزارع و الضيعات الفلاحية :
- طبقا لمقتضيات الفصلين 307 و 308 من المجلة الجزائية يُعاقب بالسجن مدة 12 عاما من أوقد النار مباشرة أو تعريضا إما بزرع أو غراسات أو بتبن أو مُتحصّل صابة مُعرّم أو مُكوّم و إمّا بحطب مُعرّم أو مُرتّب أمتارا مكعبة.
- يكون العقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت.
- يعاقب المعتدي بالسجن مدة 20 عاما إذا كانت الأماكن التي أُُحرقت غير مسكونة أو غير مُعدّة للسّكن.