نظرا لارتفاع منسوب العنف ضد الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة خلال السنوات الأخيرة والذي بلغ في بعض الوضعيات حدّ فقدان أطفال لحقّهم في الحياة، واعتبارا لضعف نسبة التغطية بخدمات رياض الأطفال وحرمان ما يزيد عن 60 بالمائة من الأطفال في هذه المرحلة العمرية من خدمات رياض الأطفال، وتأكيدا لمبدأ تحقيق المصلحة الفضلى للطفل الذي يتصّدر أولويّات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، وتبعا لما تمّ تداوله بخصوص كراس الشروط المتعلق بفتح رياض الأطفال الصادر بمقتضى القرار المؤرخ في 24 جانفي 2022، يهمّ الوزارة تأكيد أن كرّاس الشروط المذكور نصّ على سلسلة من الإجراءات والتدابير الهامة والواضحة، والتي يمكن بيانها كما يلي :
- إلزامية أن يكون المدير وكافة الإطارات التربوية بروضة الأطفال من الحاملين لشهائد اختصاص في مجالات التنشيط التربوي والاجتماعي لتدارك تدني مستوى الخدمات التربوية المقدمة برياض الأطفال بسبب عدم تخصص نسبة مهمة من الإطارات المباشرة للأطفال في هذه المؤسسات.
-ستتولى الوزارة، طبقا للفصل 5 من قرار المصادقة على كرّاس الشروط، تنظيم دورات تكوينية مجانية بالتعاون مع الهياكل المختصة لفائدة الإطارات التربوية المباشرين برياض الأطفال قبل صدور هذا الكرّاس وغير المتحصلين على إحدى شهائد الاختصاص في مجالات التنشيط التربوي والاجتماعي. وتختتم هذه الدورات التكوينية بتسليم شهائد تكوين للمعنيين بالأمر.
- من الإضافات المدرجة وجوبا والمنصوص عليها بشكل صريح ضمن كرّاس الشروط الجديد ضرورة أن يكون الباعث، سواء كان شخصا طبيعيّا (شخص مادي) أو معنويّا (مؤسسات، هياكل، جمعيّات، منظمات)، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يتم تتبعه من أجل جناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو تمسّ من الأخلاق الحميدة، أو من أجل جريمة عنف ضدّ المرأة والطفل مهما كان شكله. كما يتوجب على الشخص المعنوي أن يكون في وضع مطابق للقانون وللمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيّات وأن يخوّل له النظام الأساسي القيام بهذا النشاط.
وتوضّح الوزارة بأنه خلافا لما يتم تداوله، فإن كراس الشروط السابق الصادر سنة 2003 يسمح للأشخاص المعنويين ومن بينها الجمعيات والمنظمات ببعث رياض الأطفال، حيث تم إلى موفى 2021 إحداث حوالي 400 روضة أطفال من قبل منظمات وجمعيات طبقا للمقتضيات القانونية.
- وجوبيّة استظهار مدير الروضة والإطارات التربوية ببطاقة عدد 3 لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر من تاريخ تقديم الملف.
- طبقا للفصل 8 من كراس الشروط الجديد، تمّ وللمرّة الأولى بتونس، توحيد الأدلة المرجعية في الجودة لمؤسسات التربية قبل المدرسية، حيث تم التنصيص على أن رياض الأطفال تسدي جميع أنشطتها في إطار المنهج التربوي الرسمي للوزارة المكلفة بالطفولة ووفقا للمنهج البيداغوجي المعتمد برياض الأطفال. كما يتعين اعتماد البرامج والوثائق البيداغوجية الصادرة في الغرض عن الوزارة المكلفة بالتربية بالنسبة إلى أقسام السنة التحضيريّة المفتوحة برياض الأطفال والمرخّص لها بالنشاط من قبل الوزارة المذكورة. ويمنع في جميع الحالات اعتماد رياض الأطفال على مناهج وبرامج أجنبية مهما كان مصدرها. وتأتي هذه التدابير القانونية في سياق الحرص على ضمان تنشئة سليمة ومتوازنة لكافة الأطفال دون إقصاء أو تمييز وتلافي اعتماد المناهج غير الرسميّة، والتي من شأنها أن تحيد عن وظائف التنشئة السليمة لروضة الأطفال.
- وجوبية تركيز أجهزة مراقبة بالمدخل الرئيسي وفضاءات الاستقبال و الأروقة.
- منع تركيز جهاز تلفاز بفضاء روضة الأطفال.
- وجوبية تحصّل مدير(ة) الروضة متحصل(ة) على شهادة في الإسعافات الأولية وشهائد مشاركة في المبادئ الأساسية في الإسعافات الأولية بالنسبة للإطارات التربوية مسلمة من مصالح الحماية المدنية. وقد أبرمت الوزارة خلال شهر نوفمبر 2021 اتفاقية مع الديوان الوطني للحماية المدنية لتأمين هذه الدورات التكوينية مجّانا لما يزيد عن 17 ألف من العاملين برياض الأطفال. وستنطلق رزنامة التكوين بداية من شهر مارس المقبل. ويأتي هذا الإجراء الذي تدخّلت الوزارة لتأمينه مساعدة و مساندة لباعثي رياض الأطفال وتحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل.
-إجبارية توفير روضة الأطفال لساحة لعب بالفضاء الخارجي للروضة لا تقل مساحتها عن 50 مترا مربعا على أن تكون وحدة متّصلة داخل سور الروضة لضمان حقّ الطفل في الحدّ الأدنى من اللعب والترفيه في الهواء الطلق باعتبار تغيّر المشهد المعماري وانتشار السكن العمودي وتأثير ذلك على نفسيّة الطفل والحد من حريّة الحركة لديه.
- التأكيد أن رياض الأطفال هي مؤسسات دامجة تجسيما لمبدأ عدم التمييز والسعي إلى تعميم جودة الخدمات على جميع الأطفال من خلال التنصيص على إلزامية تمكين الأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية الخفيفة من الانتفاع بخدمات رياض الأطفال.