أصدرت رابطة الناخبات التونسيات في بلاغ 14 جانفي 2021 توصياتها بعد تقييم 10 سنوات في مجال الحقوق والحريات وخاصة مابلغته مسألة المساواة بين الرجل والمرأة واليت وجهتها إلى الرئاسة الثلاث منها مجلس نواب الشعب الذي دعته إلى تنقيح القانون الانتخابي من أجل فرض التناصف الأفقي إلى جانب التناصف العمودي بين المرأة والرجل على القائمات المرشحة من قبل الأحزاب أو الائتلافات التي تترشّح في أكثر من دائرة.
كما دعت الرابطة إلى تنقيح القانون الانتخابي من أجل إقرار آليات تمويل للحملة الانتخابية منصفة للمرأةعلى غرار تمويل عمومي خاص للنساء اللاتي تترشحن للانتخابات الرئاسية و تنقيح مجلة الأحوال الشخصية من أجل إدراج التوصيات التي قدّمتها لجنة المساواة والحريات الفردية فيما يتعلّق على وجه الخصوص بالميراث وبرئاسة العائلة.
كما دعت ربط الناخبات البرلمان إلى التنصيص على وجوب التزام الحزب السياسي في نظامه الأساسي وبرامجه ونشاطه بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ جميع أشكال العنفوجميع أشكال التمييز أيا كان أساسه وتحديدا التمييز ضدّ المرأة مع ضرورة التنصيص على عقوبات علتعتمد في نشاطها أو في خطابها أو في برامجها دعوات إلى العنف والكراهية والتمييز يمكن أن تصل إلى حدّ تعليق نشاط هذا الحزب لمدّة محدّدة ولا فقط حرمانها م التمويل العمومي مثلا.
كما دعت إلى فرض ضمان الأحزاب السياسية نسبة أو مايعرف ب"كوتا" لا تقلّ عن 30% من التمثيل النسائي في جميع هياكلها وعلى رأسها الهياكل القيادية وذلك بناء على الفصول 21 و34 و46 من الدستور وتنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتحديدا الفصل 131 منه لأدراج عقوبة تتمثل من الحرمان من أخذ الكلمة لمدّة ثلاث جلسات عامة بشأن كل نائب قدم خطابا يدخل تحت طائلة قانون القضاء على الميز العنصري أو قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة أو قانون الإرهاب هذا دون اعتبار العقوبات الجزائية المنطبقة في هذا الشأن وفي انتظار تحرّك النيابة العمومية وانطلاق إجراءات رفع الحصانة. وعلى رئيس الجلسة أن يعلم النائب أو النائبة الذي أتى مثل هذا الخطاب بالعقوبة التي ستشمله والتي يتمّ إقرارها في جلسة تعقد للغرض بأغلبية النواب الحاضرين وذلك بعد أن يقع الاستماع إلى النائب أو النائبة المعني بالعقوبة من قبل لجنة النظام الداخلي والحصانة.
ودعت الرابطة رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبيه إلى ضرورة تطبيق الفصل 131ِ من النظام الداخلي للمجلس والمتعلق بآليات حفظ النظام خلال الجلسات والذي وبناء على ما آلت إليه أشغال المجلس يعطي انطباعا بأنه فصل مهجور لم يقع استعماله رغم خطورة بعض السلوكيات لبعض النواب.
وأوصت لرابطة الناخبات السلطة التنفيذية بضرورة احترام التناصف على مستوى تركيبة الحكومات التي ما فتئت تتراجع فيها تمثيلية المرأة ومراعاة مبدأ التناصف في التسميات في الوظائف العليا وتحديدا على رأس المؤسسات والشركات العمومية وعلى مستوى الإدارة الجهوية (الولاة والمعتمدون الأُوّل والمعتمدون).
وطالبت السلطة القضائية وبالتحديد النيابة العمومية بفرض احترام مقتضيات القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة وذلك بالتحرّك فور عِلمها بسلوك يجرّمه هذا القانون خاصة إذا تمّ في إحدى وسائل الإعلام مهما كانت طبيعتها ومهما كان الشخص الذي قام به مع ضرورة تحرّك النيابة العمومية إزاء ما يأتيه نواب الشعب من سلوك يدخل تحت طائلة القانون المذكور لأنه سلوك لا يدخل في إطار المهام النيابية .
واعتبرت الرابطة أن الحصانة التي يتمتّع بها النائب هي حصانة يمكن أن ترفع في جلسة تصويت للغرض وبأغلبية الحاضرين خلال جلسة يتمّ تنظيمها عند توجيه النيابة العمومية طلبا في ذلك حسب ما جاء في الفصل 29 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والذي أقرّ أنه "يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب هذا فضلا عن أنها حصانة يتمتّع بها النائب فقط إذا اعتصم بها كتابة.