أكّدت وزارة الشؤون المحلية في بيان اليوم، أن رئيس الجمهورية يتمتع على غرار كل مواطن تونسي بحرية التنقل طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 24 من الدستور الذي ينص على أنه "لكل مواطن الحرية في التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته" ولا يمكن الحد منها أو من ممارستها إلا بمقتضى ضوابط محددة قانونيا وللضرورات أو للمقتضيات المنصوص عليها بالفصل 49 من الدستور، وذلك على إثر التصريح الذي أدلى به رئيس بلدية الكرم يوم 10 جوان 2020 الى احد الاذاعات بخصوص زيارة رئيس الجمهورية لمسجد "أبي سعيد" الذي اعتبر أنها تشكل انتهاكا صريحا للدستور وخاصة الباب السابع منه المتعلق بالسلطة المحلية وأنه كان ينبغي على رئيس الجمهورية أن يبلغه بهذه الزيارة التي تمت في المجال الترابي الراجع له بالنظر.
وشدد البيان على أن رئيس الجمهورية بوصفه مواطنا تونسيا له أن يمارس حريته في التنقل وفقا لما يضبطه القانون، ناهيك بصفته كرئيس للدولة ورمز لوحدتها وضامن لاستقلالها واستمراريتها وساهر على احترام دستورها فإن تنقله في كامل تراب الجمهورية لا يخضع لأي شكل من أشكال الترخيص أو الإعلام المسبق.
وتابع بيان الوزارة ''ولئن نص الفصل 132 من الدستور على أنه "تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر"، فإنه لا يتم إعمال هذا المبدإ إلا "طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة" كما تنص على ذلك أحكام الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية''.
وإعتبرت وزارة الشؤون المحلية أن ما تضمنته تصريحات رئيس بلدية الكرم فيه انتهاك لرمزية هذه المؤسسة ومساس من اعتبار رئيس الجمهورية واعتداء على هيبة الدولة لا يليق بجزء من سلطة منتخبة مهما كان صغيرا، وفق نص البيان.